عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
33

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

أحدها: أن المشترك لا تكون مسمياته غير متناهية، لأن الوضع فرع التصور، وجميع ما يتصوره الواضع متناه، والاستقراء أيضا دل على ذلك، لكن خصوصيات أفراد العام غير متناهية، فلا يكون اللفظ موضوعًا لها بطريق الاشتراك. فإن قلت جاز أن يكون الحق هو مذهب التوقيف في اللغات، وأن الله نعالى واضعها، وعلمه تعالى محيط بما لا يتناهى، ولا يتوقف وضعه تعالى على التصور كما هو في حق البشر، بل علمه تعالى محيط أزلي التعلق، وعموم تعلقه أزلي، فأمكن أن يضع تعالى لفظا واحدًا لما لا يتناهى، لأنه تعالى عالم بذلك العدد الذي ليس بمتناه عن التفصيل من غير استئناف في الإحاطة به، فصح الوضع، واندفع الإشكال. قلت: هذا المذهب، ولو قلنا به لأمتنع الوضع للخصويات أيضًا، والسبب في ّلك أن الله تعالى إذا وضع لفظا لما لا يتناهى عن التفصيل، فإما أن يقال: إن الله تعالى أعلم عباده بذلك، أم لا؟

1 / 159