305عقد منظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 ہجریشهاب الدين القرافي - 684 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامدار الكتبي - مصراصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکتقدمت عقود أو عقد الأربعة، فإن عقد الخامسة يكون باطلا، فلا يقع التخيير فيه.الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم، تراك، على وزن فعال بمعنى أترك، فلنحن بفعل الأمر، وأنه للتكرار.الصيغة الثامنة والعشرون بعد المائتين للعموم: مناع، أي: امنع.الصيغة التاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك، بمعنى أدرك.الصيغة الثلاثون بعد المائتين للعموم: براك، بمعنى برك، وما يأتي على هذا الوزن بمعنى الأمر، فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار، فيعم الأزمنة.الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها، بالفتح والتنوين، أي1 / 433کاپیاشتراکAI سے پوچھیں