عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
27

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

فإذا قلنا: مجموع الزنج أسود، صدق هذا الحكم للمجموع ولكل فرد أنه كذلك وكذلك مجموع الجبال صخر، يصدق أيضا باعتبار الأفراد أنها كذلك، ونظائرة كثيرة لا تعد كثرة ولا تحصى، بخلاف ما إذا حكمنا على مجموع من الماء بالإرواء، لا يثبت ذلك لكل قطرة منه، أو على مجموع من الخبز أنه مشبع، لا يلزم أن يثبت ذلك لكل لبابة منه، أو على مجموع الجيش أن يهزم العدو ولا يثبت ذلك لكل فارس منه، ونظائرة أيضا لا تُتحصى كثرة، لكن الحكم في القسمين إنما كان ثابتًا بالذات للمجموع من حيث هو مجموع، وثبوته للفرد إنما جاء من خصوص المادة لا في قصد الحكم في الرتبة الأولى. وإذا عرفت حقيقة الكل، فاعلم أنه إنما يصدق إذا كان مركبًا من شيئين فصاعدًا فكل واحد من تلك الأفراد هو الجزء والجزء مقول بالقياس إلى الكل كما أن الجزئية مقولة بالقياس إلى الكلية، والجزئي مقول بالقياس إلى الكلي، ثم الفرق بينهما أ، الجزئي هو الكلي مع زيادة التشخيص، فالكلي بعض الجزئي كالإنسان هو جزء من زيد الجزئي، لأن

1 / 152