231

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

الصيغة الثالثة للعموم: كلتا، للتثنية المؤنثة، والكلام فيها كما تقدم في تقرير أن (كلا) للعموم، والخبر عنها مفرد أيضا، قال الله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾ ولم يقل: آتتا. ومن خواص هذين الصيغتين (كلا) و(كلتا) أنهما لا يعربان إلا إذا أضيفتا إلى مضمر، تقول: جاء الرجلان كلهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما، ولو قلت: كلا الرجلين قاما، لم تعربا، وجريا مجرى الأسماء المقصورة نحو: عصاهما، ورحاهما، وأما (كل) فمعربة، أضيفت لظاهر أو مضمر، تقول: كله حسن، وكل رجل قائم. /الصيغة الرابعة: صيغة (أجمع)، تستعمل في تأيد العموم والخصوص، تقول: قبضت المال أجمع، وأحل الله البيع، وحرم الربا، وحرم الخمر أجمع هذا (في) العموم، وفي الخصوص: اشتريت هذا الجمل

1 / 359