عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
188

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

الكلام في سياق الثبوت، فهذا كله على ما ذكرتموه مؤيد للسؤال. وأما ما ورد على خلاف ذلك فقوله تعالى: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾، والمراد: العموم، لا الماهية بقيد الوحدة، وأن المخاطب واحد دون بقية الناس، بل معنى هذا الكلام أن هذا الاستفهام معناه النفي، وهذه النكرة في سياق النفي تعم. وثانيهما: قوله تعالى: ﴿أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾ الآية، وهذا الاستفهام أيضا المراد به العموم؛ لأن معناه النفي؛ ولأنه لا يقصد أحدكم أن تكون له هذه الجنات، وقد أصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فتهلك هذه الجنات- والحالة هذه- فحصل العموم، لأنه نكرة في سياق النفي. وثالثهما: قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾، والمراد: أن أي امرأة أعطيت شيئا، وإن عظم، لا يؤخذ منه شيء، وليس المراد أن واحدة من النساء حكمها كذلك، دون بقيتهن، وحصل هذا العموم

1 / 316