17

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

وأما عموم اللفظ فلا نقول: هذا اللفظ عام حتى نتصور اللفظ نفسه، ونعلم من أي لغة هو، وهل وضعه أهل تلك اللغة عامًا شاملا أو غير شامل؟ فإن وجدناه في تلك اللغة شاملا سميناه عامًا، وإن وجدناه غير شامل لم نسمه عامًا عموم الشمول، وقد نسميه عامًا عموم الصلاحية. فقد ظهر حينئذ أن لفظ العموم يصلح للمعنى واللفظ، وهل ذلك بطريق الأشتراك أو بطريق التواطئ، لأجل معنى مشترك بينهما، لا أن اللفظ مشترك بينهما؟ يظهر في باديء الرأي أنه متزاطئ فيهما، لأن المعنى شامل لأنواعه وأفراده المندرجة.

1 / 142