عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
169

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

وأكلوا أثمانها)، فإن مقتضى ما قدرته من القاعدة يكون اللفظ المركب من التحريم مع الشحوم موضوعا في العرف لما هو المتبادر منه، وهو الأكل، فإنه لا يفهم السامع من قول القائل حرم الله تعالى الشحم إلا تحريم أكله، كما أنه لا يفهم من تحريم الميتة إلا تحريم أكلها، دون سائر الأفعال، والقاعدة: أنه لا يلزم من تحريم أكل شيء تحريم بيعه؛ لأن الآدمي حرام الأكل (ويجوز بيع رقيقه، والخمر وبالبغال محرمة الأكل ويجوز بيعها إجماعا، والنبات الذي لعن رسول الله ﷺ اليهود على تحريم البيع مع لفظ (التحريم، والتحريم) إنما يفهم منه تحريم الأكل خاصة ولا يلزمن منه تحريم البيع. قلت: الجواب من وجهين: أحدهما: أن العين إذا كانت لها منفعة واحدة، وحرمت تلك المنفعة حرم بيع

1 / 296