138

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

نحو قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿وهم بأمر ربهم يعملون﴾ أي: لا يعملون إلا بأمره، ﴿إن إلى ربك الرجعى﴾ أي: (إلى ربك) المنتهى وإلى الله ترجع الأمور، ونحوها من المجرورات المتقدمة، فإنه يدل على انحصار تلك المعاني في هذا المجرورات، فهذان القسمان يمكن أن يمثل بهما دلالة الحصر على العموم بطريق الالتزام. الجنس السادس: مفهوم الغاية، كقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، مفهومه أنهم لا يقتلون في هذه الحالة، أي: بعد إعطاء الجزية، وسلب القتل ثابت في هذه الحالة لمثل (ما) لا يتناهى من العدد، فهو عموم في النفي. وكذلك قول القائل: سرت إلى مكة، مفهومه أن بعد مكة لم يقع

1 / 265