عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
126

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

على شيئين إلا بطريق الاشتراك، وصيغة الغبوق أو الصبوح ليست مشتركة، (ونحوه إذا) قلنا: كل عشرة زوج، فإنه دال على أفراد العشرات واستيعابها بالمطابقة على الخمسة في ضمن كل عشرة بالتضمن، وكذلك: كل إنسان حيوان، فإنه يدل على استيعاب كل إنسان إنسان بالمطابقة، وعلى الحيوان بالتضمن، وكذلك الصبوح والغبوق المعرفين بلام التعريف، أو في النفي مع لفظ (من) يحصلان للعموم تضمنا، فلا يحصل الحصر في الأمر والنهي. قلت: هذا بحث حسن، وكلام متجه، غير أني لا أدعي الحصر في الدال بالتضمن على العموم إلا فيما هو جزء المسمى في المرتبة الأولى بأن يكون اللفظ وضع لجزأين، أما في الصبوح والغبوق بما ذكرتم من التفسير: فالزمان جزء الجزء، لا أنه الجزء الأول، ولا ندي الحصر إلا في مثل هذا، أما إذا فتحنا باب أجزاء الأجزاء وإن تعذر، فلا يثبت الحصر، بل يكون له في لسان العرب مثل كثيرة. وأما قول السائل: الحاضر والماضي والمستقبل، فإن أوردهما منكرين في الإثبات لم يعما، وكان مطلقين، أو معرفين بلام التعريف أو مع النفي بلفظ (من) كان اللفظ دالا على العموم في أفراد الماضي والحاضر والمستقبل مطابقة وتضمنا، ويكون الزمان جزء لفرد من كل واحد من هذه الأنواع، فيكون جزء الجزء، لا الجزء الأول في الرتبة الأولى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الصبوح والغبوق سؤالًا وجوابًا.

1 / 253