عدۃ الاصول
عدة الأصول (ط.ج)
تحقیق کنندہ
محمد رضا الأنصاري القمي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 739 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
عدۃ الاصول
الشیخ الطوسی d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
تحقیق کنندہ
محمد رضا الأنصاري القمي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
أن يحد الشئ بنفسه.
ولا يجوز أن يحد بأنه اثبات، لان الاثبات في اللغة هو الايجاب (1)، ولأجل ذلك يقولون: (أثبت السهم في القرطاس) أي: أوجبته (2) فيه. ويعبر أيضا في الخبر عن وجوب الشئ كما يقال في المجبرة (3) انهم مثبتة.
ثم إن ذلك ينتقض بالتقليد، لأنه أيضا إثبات للشئ على ما هو به، ان أريد بهذه اللفظة الاعتقاد، وان أريد بها العلم فقد حد الشئ بنفسه.
والعلوم على ضربين: ضروري، ومكتسب.
فحد الضروري ما كان من فعل غير العالم به، على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك أو شبهة.
وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم من أنه: (ما لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه بشك أو شبهة إذا انفرد) (4) * لان ذلك تحرز ممن (5) اعتقد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان زيدا في الدار، ثم شاهده، فإنه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه، و (6) مع هذا فهو اكتساب.
صفحہ 13