Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
تحقیق کنندہ
-
ناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
١ الإبهاج للسبكي١/٤٠ وانظر التحرير مع التيسير١/١٢،٣٩،٩٥،١٤٢،١٤٣ وحاشية المطيعي على نهاية السول١/٣٤،٣٥. هذا هو المراد بلفظ (القطعية) الوارد في عنوان البحث. والمراد بأحكام القطعية في الأدلة الأربعة - وهي موضوع الباب الثاني - مسائل الأدلة الأربعة التي تكون القطعية أو ما في معناها أحدَ طرفي الإسناد، ويكون الطرف الآخر دليلا من الأدلة الأربعة، وذلك بنسبة أحد تلك الأدلة إلى القطعية ثبوتا أو دلالة إيجابا، أو سلبا، وفاقا أو خلافا، كقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: كتاب الله ﷿ قطعي الثبوت وفاقا، وقولهم: خبر الواحد قطعي أو خبر الواحد ليس قطعيا والخلاف في ذلك، وقولهم: دلالة العموم قطعية أو ليست قطعية والخلاف في ذلك. والدليل في الاصطلاح: ما يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى القطع أو الظن، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام على الدليل بشيء من التفصيل عند الكلام على التفريق بينه وبين الأمارة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، وانظر تعريف الدليل في: إحكام الفصول للباجي/١٧١ والحدود للباجي ص٣٧ وشرح اللمع للشيرازي١/١٥٥-١٥٦ والمحصول للرازي١/٨٨ والبحر المحيط ١/٣٤-٣٦. أما الأدلة الأربعة في العنوان فهي كتاب الله تعالى وسنة النبي ﷺ وإجماع هذه الأمة والقياس على ما ثبت بدليل، وقد اختصت هذه الأدلة بأنها مما اتفق عليه العلماء المحققون والأئمة الأعلام ومن يعتد بخلافهم، اتفقوا على أنها أدلة وطرق منصوبة للوصول إلى الأحكام الشرعية، وهي التي يقصدها كثير من العلماء إذا أطلقوا (الأدلة الأربعة) أو (الأصول الأربعة) عند بيان أدلة الفقه وأصوله. انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ورقة٢/أ-ب، ونهاية السول للآسنوي ١/٤٦ والموافقات٣/٥ وشرح الكوكب المنير٢/٥-٦ وأصول الشاشي ص١٣ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار١/٢٠ والتلويح على التوضيح ١/١٩.
1 / 42