عین و اثر
العين والأثر في عقائد أهل الأثر
تحقیق کنندہ
عصام رواس قلعجي
ناشر
دار المأمون للتراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٧هـ
اصناف
عقائد و مذاہب
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عین و اثر
ابن فقیہ فصہ باقلی دمشقی d. 1071 AHالعين والأثر في عقائد أهل الأثر
تحقیق کنندہ
عصام رواس قلعجي
ناشر
دار المأمون للتراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٧هـ
اصناف
٣ لأن الإنكار يكون على البالغ، فإن كان غير بالغ كان الإنكار في حقه تأديبًا، فالبالغ إذا فعل منكرًا وعلم أبوه، كان حكم الأب حكم غيره من المسلمين، وليس للأبوة في ذلك زيادة تكليف، فلا يلزمه الإنكار مطلقًا، وقد تقدم ذكر أحكام تغيير المنكر. ٤ أي: مراقبة معرفة وتتبع، فيحيط خبرًا بأهل بلده، وأحوال وقته، وأسباب التغيّرات الآنية والدائمة في بلاده، وهذا خاص بالمحتسب، لا شرط في الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر عمومًا. ٥ أي: محافظًا عليه، حازمًا في الدفع عنه، لا أنه متشدد في الأحكام في غير مواضع التشديد، مغلق رحابته على الناس، مضيق يُسرُهُ، فيقنطون وينفرون، فيسيء إلى الإسلام، وإلى نفسه. ثم ليس له الإنكار فيما فيه خلاف، تتبعًا للعزائم ملزمًا الناس بها، أو ناهيًا آمرًا حسب نصوص مذهبه، وطارحًا سواه، نعم ينكر من الأمور المختلف فيها، ما كان دليله واهيًا أو مردودًا، كشرب الحنفي النبيذ المشتد، وإن لم يسكر، ولعب الشطرنج، وإنكار الإمام أحمد على لعب الشطرنج مشهور، ونحو ذلك، انظر: الأحكام السلطانية: "صـ ٢٨٧، ٢٩٧". ٦ الغنية: "٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٩"، وما يليها. ٧ الغنية: "٤٧،٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٦-١٢٩". ٨ مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٣٣".
1 / 49