٢٥٩ - (١٠) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
٢٦٠ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ الْعُمَرِيُّ الْهَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ أخبرنا أبو القاسم البغوي حدثني مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ⦗٢٣٨⦘ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.
٢٦٠ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ الْعُمَرِيُّ الْهَرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ أخبرنا أبو القاسم البغوي حدثني مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ⦗٢٣٨⦘ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.
1 / 237