311

قال من شهد على مسلم [مؤمن] بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان صادقا ومن شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا

36 وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم(ع)قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له بينة إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم

صفحہ 315