وأما المساواة: فهو أن يكون بين الراوي وبين الصحابي أو من قبل الصحابي إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الأئمة الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكر أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد وهذا كان يوجد قديما، فأما اليوم فلا توجد المساواة إلا بأن يكون عدد ما بين الراوي الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم كعدد ما بين لأحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت المساواة لشيوخنا مثل حديث النهي عن نكاح المتعة أخبرنا به غير واحد من شيوخنا قالوا أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي أخبرنا أسعد بن سعيد بنه روح وعفيفة بنت أحمد الفارانية واللفظ لها قالا أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية قالت أخبرنا أبو بكر بن ربدة أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ الطبراني، حدثنا أبو روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليثي ح قال الحافظ أبو القاسم
[5/أ] وحدثنا يوسف القاضي حدثنا الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، الحديث وفيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها، ولفظ الحديث ليحيى بن بكير هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن الليث فوقع لنا بدلا لهما عاليا.
وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديثه من طريق مالكه.
صفحہ 7