عوائد الایام
عوائد الأيام
ایڈیٹر
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عوائد الایام
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
ایڈیٹر
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
عمومه وخصوصه، مع عموم المنهي عنه وخصوصه، بجميع شقوقه، وحكمها حكمها بعينه، بعد ملاحظة ما بينا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع الوجوب ولو كان توصليا، وإيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي المقدمة، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة، فبعد حذف المقدمة من البين، يرجع إلى التقادير المتقدمة.
ومنه يعلم أن حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهي عنه بعينه، بحذف المقدمة من البين.
وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا، سيما في باب الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء والغسل والتيمم فيه، وفي انية الذهب والفضة، وغير ذلك، فعليك بتطبيق الكل، واستنباط الفروع من الأصول.
صفحہ 277
1 - 853 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں