114

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

عائدة (13) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين إذا ورد في حديث أو كلام آخر لفظ احتمل كونه أمرا حتى يكون حقيقة، أو ماضيا بمعنى الإنشاء حتى يكون مجازا، نحو: عد من الصلاة. أو احتمل كونه نهيا أو مضارعا بمعناه، نحو: لا يتكلم في الكنيف. فهل يكون مجملا، أو يحمل على الأمر والنهى لأصالة الحقيقة؟

الصواب: هو الأول، لأن معنى أصالة الحقيقة: أنه إذا كان لفظ له معنيان:

حقيقي ومجازي، يحمل على الأول، وهاهنا هيئة كتبية (1) تحتمل لفظين، لو كان أحدهما يكون حقيقة، ولو كان الآخر يكون مجازا، ولم يثبت أن الأصل في تلك الهيئة ما هو بمعناه الحقيقي (2)، ولم يثبت هذا القدر من أصالة الحقيقة (3).

وتظهر الفائدة: على القول بكون الإخبار في مقام الإنشاء غير مفيد للوجوب، بل لا يفيد إلا مطلق الطلب كما هو الحق.

صفحہ 123