فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
عن قبوله (1).
وظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرة في ذلك ولا يكفي فيه (2) الفعل. والذي يقتضيه النظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهما الفسخ ودلالة المقام عليه من مقاولة ونحوها كفى (3) في الفسخ، إذ المعتبر صدق الإقالة عرفا وهي تصدق بذلك كما لا يخفى على من راجع العرف.
ومن هنا ظهر أنه لو قال أحدهما: (أقلتك) وقبل الاخر قبولا فعليا دالا على الرضا كفى بالأولوية. ولو قال أحدهما: (أقلني) فقال الآخر: (أقلتك) فظاهر كلامه عدم الاكتفاء به، بل لابد من قبول الأمر بعد ذلك، ولا ريب أنه لو قبله بالفعل - كالقبض - يصدق عليه الإقالة، فيصير داخلا تحت الأدلة. وأما لو اكتفى بالأمر السابق وسكت بعد قول الاخر: (أقلتك) ولم يحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، من أصالة بقاء حكم العقد، ومن أن الإقالة تصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، ولا ريب أن الثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد في باب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعد قوله: (زوجني) (4) ونظائره.
وبالجملة: الميزان صدق الإقالة والتفاسخ عرفا، ولا يشترط العربية والماضوية، ونحو ذلك مما يشترط في العقود.
صفحہ 390
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں