فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی d. 1250 AHالعناوين الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
وثلاثة للزوج، والفريضة عن اثنين وأربعين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (1) وعشرون. وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا، اثنان على الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج، والفريضة من أربع وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (2) وعشرون، وللأبوين اثنا عشر.
رابعها: مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين، فللزوجة النصف، وللأمين الثلثان، وللأبوين السدسان، أو هما ساقطان، والقسمة كما سبق.
ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين، فللزوج الكل، وللأم الثلثان، وللأب السدسان في وجه، والناقص الكل، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا، والفريضة من اثنين وسبعين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأب اثنا عشر، وللأم أربعة وعشرون.
وهذه أصول الصور، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون.
صفحہ 90