709

فقہی عنوانات

العناوين الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

ولا تشكيك في الإطلاقات بحيث يوجب خروج ذلك عنها (1). ولا يلزم البناء على أمر لم يقع، إذ ليس هذا بناء، بل هو ابتداء، ولا مانع من استعمال لفظ هو في صورة القبول في الإيجاب وقصد إحداث الأثر.

نعم، لما كان لفظ (القبول) مما هو صريح في هذا المعنى غير قابل لصرفه إلى المعنى الإيجابي منعنا عنه لمانع لفظي، لا لمانع عقلي، إذ لو أمكن إرادة الإيجاب منه لغة وعرفا لم يكن من تقديمه أيضا مانع . ولو أريد من لفظ (ابتعت) وغيره ما هو حقيقة معنى القبول فهو أيضا غير جائز التقدم، لامتناع إنشاء هذا المعنى قبل وجود مقبوله، فتأمل جدا.

واحتمال: أن القائلين بالجواز يريدون ذلك مع كون القبول على حقيقته والمنكرون ينكرونه - مع كونه مخالفا لتصريحهم بأنه إذا تقدم يصير في معنى الإيجاب - مستبعد عنهم (2) جدا.

وتفصيل الكلام أزيد من ذلك مما لا يناسب المقام وإن كانت المسألة مما يليق بها التفصيل.

صفحہ 174