فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
تعبدا لا ريب في سقوطه عن الأخرس، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فإما أن لا يلزم فيه شئ آخر، أو يجب الإشارة، وعلى التقديرين فالإشارة كافية، والغرض: إثبات كفايتها لا لزومها (1) ولزومها إنما هو بالنص (2) أو بقاعدة الميسور، وتحقيقه في الفروع.
وفيما اعتبر سببا أو شرطا نقول: قد اعتبر فيه الشارع لسان كل قوم بحسبه، ولا ريب أن طريقة نطق الأخرس إنما هي ذلك، وإن لم يكن من مقولة الأصوات.
فنقول: لأفراد الأخرس أيضا لسان خاص واصطلاح جديد.
وثانيها: أن يقال: إن إطلاق (يقرأ) و (يقر) أو (يبيع) أو (لا عن) أو (ظاهر) أو (طلق) أو نحو ذلك من الألفاظ الموضوعة لهذه الأسباب يصدق على إشارة الأخرس أيضا، إذ يصدق عرفا بعد إشارته المفهمة للمراد أنه (طلق) - مثلا - أو (قرأ) أو نحو ذلك [فمتى ما اندرج أدلة الوضع والتكليف فيكون] (3).
لا يقال: (4) إن الظاهر من هذه الألفاظ إطلاقها على الألفاظ دون الإشارة.
قلت: إن هذا الكلام أما في مثل التكاليف - كقوله: (يقول كذا) أو (يقرأ كذا) أو نحو ذلك - له وجه، ولكن هنا أيضا نقول: لعل القول والقراءة والذكر ونحو ذلك (5) أعم من النطق باللسان لمن كان قادرا عليه والإشارة لمن كان عاجزا عنه.
وأما في الوضعيات فنمنع انصراف الأدلة إليه (6)، بل نقول: يصدق الطلاق والبيع
صفحہ 133
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں