من أنه داخل في عموم (من أحيى أرضا) (1) و (حاز) (2) فينبغي التملك وإن كان بعد ذلك يشتركان في المالية.
ومن أن التملك منوط بالنية - على الوجه الأقوى في محله، سيما في الفعل المحتمل - ونية أحدهما غير مغن عن الاخر.
والذي يقوى في النظر تحقق التملك قضاءا لحق السبب، إذ المثبت قد تحقق، ومنع الاخر ليس سببا حتى يعارض، على إشكال من أصالة عدم التملك، لكنه يندفع بأن الحق عدم جواز منع أحدهما صاحبه من مصالحه إلا إذا كان مضرا على الاخر، فإذا لم يجز فلا تأثير له في العدم، لأنه فعل محظور.
وأما اللقطة: فالأصح أنه لا تثبت الأحكام إلا مع رضاهما، لاحتياجها إلى حفظ وتعريف وغير ذلك من نفقة ونحوه (3) على بعض الوجوه، وضمان مع التملك لو ظهر المالك على وجه قوي، وهذه كلها تتبع الرضا، ولا يدخل شئ من ذلك على الإنسان قهرا، فيد أحدهما مع عدم رضا الاخر كلا يد في ذلك كله.
نعم، لو كان التقاطا مملكا - كما دون الدرهم أو المدفون في أرض لا مالك له وليس عليه أثر إسلام - فالأصح كونه كالحيازة في التملك، ومنع الاخر لا ينفع في ذلك.
وأما الغصب والإتلاف، فيحتمل فيه وجوه (4):
أحدها: تعلق الضمان بتمامه، إذ الحكم الوضعي لا يدور مدار الرضا والعلم، فمتى تحقق الاستيلاء والإتلاف ولو بعضو من أعضاء المكلف ضمنه.
وثانيها: عدمه مطلقا، لأن الفرض أنهما واحد ومالهما واحد، ولا يتحقق الغصب للمجموع المركب إلا برضا الكل هنا عرفا، وكذا نسبة الإتلاف، فمتى
صفحہ 79