605

فقہی عنوانات

العناوين الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

من هو؟ وأن الانتقال إلى من يتحقق؟ فليس من أركان المعاوضة.

وبعبارة أخرى: المراد بالمتعاقدين من صدر منه الإيجاب والقبول، لا مستحق العوضين، والعلم بمستحق العوضين غير شرط، فقصد خلافهما غير مضر، لأن من انتقل إليه أو عنه العوض لا ربط له بالمعاوضة، بل المدار على المتعاقدين والإيجابين والعوضين.

هكذا ينبغي أن يحقق المقام، والله الهادي.

صفحہ 68