فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة، الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة.
قلنا: إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل، وأما إذا كان أحدهما وجوديا دون الاخر، فلا.
وبيان ذلك: أن الطهارة والنجاسة مثل الحركة والسكون، فكما أن السكون عبارة عن عدم الحركة وعما لا (1) ينبغي أن يكون الشئ عليه أولا قبل طرو علة وسبب يخرجه عما هو عليه، والحركة شئ وجودي حادث يحتاج في وجوده إلى علة وسبب، فنقول: الأصل عدم الحركة فيثبت السكون، ولا يمكن القول بأن الأصل عدم السكون فيثبت الحركة، لأن السكون - كما ذكر - أمر عدمي، ولا معنى لقولنا: عدم العدم، فكذلك في الطهارة والنجاسة، فإن الطهارة لا يتصور في العقل لها معنى إلا عدم النجاسة، والنجاسة أمر وجودي حادث والأصل عدمه، فيثبت الطهارة، ولا يمكن إجراء أصالة العدم فيها، لأنها عدمي، ولا معنى لعدم العدم.
وبعبارة أخرى: أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها، والأكل والشرب عن ملاقيها برطوبة، أو عن نفس النجس وإزالتها عن المسجد، ونظائر ذلك، ولا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه.
والطهارة في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا، فإذا حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة، وغاية الأمر عدم ثبوت الطهارة بخصوصها بحكم الشرع، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب.
وبهذا التقرير يندفع ما يتوهم في المقام: أن غاية الأمر ثبوت عدم النجاسة بالأصل، فيشكل الأمر فيما شرط بالطهارة، فإنه لا بد حينئذ من العلم، على أنا نقول: لم يثبت شرطية الطهارة أزيد من هذا المعنى.
وهذه القاعدة تجري في الصور الست أجمع، أما مع سبق الطهارة أو الشك
صفحہ 487
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں