405

فقہی عنوانات

العناوين الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

مأجور ومثاب. والوجه: أن البلوغ أعم، وإرادة الخصوصية موجب للمجازية، ولا قرينة عليها.

وخامسها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق ونحو ذلك، وبين الدليلين عموم من وجه، فلو لم يقدم دليل المنع - لأنه ظاهر الكتاب - فلا أقل من التكافؤ وعدم الترجيح، والأصل عدم الحجية.

والجواب، أولا: بأن الشهرة مرجحة للأخبار.

وثانيا: بأن الروايات أخص وأقل موردا من الآية، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا.

وثالثا: أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر (1) بالشهرة فيدخل تحت التبين ، فلا تعارض بين المقامين.

ورابعا: أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف وأدلة المنع مقيدة بعدم التبين، وهذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر.

وخامسا: أنه لو قال المولى لعبده: (خبر الفاسق لا تعمل به) ثم قال في مقام الندب: (الخبر حجة وإن كان خبر فاسق) - مثلا - يعمل بالثاني عرفا، والسر في ذلك: أن التصريح بقوله: (وإن لم يكن كما بلغه) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع، فتدبر جدا.

وثانيها (2): دوران الأمر بين الإباحة والكراهة بصورها الخمسة المذكورة في القسم الأول.

والوجه: العمل بالكراهة، لقاعدة المسامحة.

صفحہ 430