فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی d. 1250 AHالعناوين الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
وفي الذكرى: أنه كالمرأة (1).
وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب (2).
وفي جامع المقاصد: أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو: ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب (3) إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها (4).
وفي اللمعتين: ولا تؤم الخنثى غير المرأة، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى (5).
وفي الدروس: لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى (6).
وفي القواعد: والخنثى يؤم المرأة خاصة (7). ومثل ذلك في شرحه (8).
وفي إحرام الروضة: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة، فيغطي الرأس أو الوجه. ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى (9). وفي الطواف [في شرح قول الماتن] (10): (والختان في الرجل) وأما الخنثى، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص (11).
وفي الدروس: والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه (12) ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل.
وفي جامع المقاصد في التغطية: ويتخير الخنثى بين الأمرين.
وفي شرح قوله: (والختان للرجل خاصة) أي: دون المرأة للرواية، لكن يرد
صفحہ 45