159

فقہی عنوانات

العناوين الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

اصناف

فقہ

عنوان NoteV01P178N06 من الضوابط اللازمة المراعاة في أبواب الفقه: أن الأحكام تتبع الأسماء.

وذكر الفقهاء في المطهرات: أن الاستحالة من المطهرات. وذكر الأصوليون: أن الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع. وقد اختلط هذه المباحث على طائفة من المتأخرين، ونحن وإن لم نكن في صدد ذلك، لكن نذكر كلمات مختصرة هنا مقدمة على ما نريده من الإشارة إليه من الضوابط.

فنقول: معنى قولنا: (إن الأحكام تابعة للأسماء) أن الأدلة الدالة على بيان الأحكام لما كانت لفظية - أو آئلة إلى اللفظ لا محالة - فلا بد من التعبير عن موضوع ذلك الحكم بلفظ من الألفاظ، فإذا عبر عن ذلك بلفظ:

فتارة: نعلم أن لخصوص هذا اللفظ مدخلية (1) في هذا الحكم، لا بمعنى أن غيره لا يثبت فيه هذا الحكم، بل أن هذا الشئ متى ما تغير اسمه المخصوص (2) لم يثبت فيه هذا الحكم.

وتارة: نعلم أن هذا الاسم لا خصوصية له في أصل الحكم، وإنما الحكم لأمر

صفحہ 178