فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
كون السابق هو ما تحقق المكره عليه في ضمنه، والثاني لا إكراه فيه. وإن باعهما دفعة، ففي كونه مكرها مطلقا وعدمه مطلقا وكونه مكرها في أحدهما دون الاخر وجوه، يظهر وجهها مما سبق. وعلى الأخير يحتمل القرعة في إخراج المكره عليه، ويحتمل تخيير المكره - بالفتح - في فسخ أحدهما.
وربما يتفق صدور بعض المعاملات من الناس حياء عمن أرادها - كما هو طريقة الناس غالبا - والظاهر: أن الحياء ليس من باب الإكراه وإن بلغ ما بلغ، لأن طلب رضا الملتمس من المقاصد المعتد بها، ولا يرضى الفاعل بذلك إلا لغرض وداع له فيه، وهذا غير معنى الإكراه. وفي كلام بعضهم: أنه عد من الإكراه (1) وليس بجيد جدا.
صفحہ 741
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں