1253

فقہی عنوانات

العناوين الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

كون السابق هو ما تحقق المكره عليه في ضمنه، والثاني لا إكراه فيه. وإن باعهما دفعة، ففي كونه مكرها مطلقا وعدمه مطلقا وكونه مكرها في أحدهما دون الاخر وجوه، يظهر وجهها مما سبق. وعلى الأخير يحتمل القرعة في إخراج المكره عليه، ويحتمل تخيير المكره - بالفتح - في فسخ أحدهما.

وربما يتفق صدور بعض المعاملات من الناس حياء عمن أرادها - كما هو طريقة الناس غالبا - والظاهر: أن الحياء ليس من باب الإكراه وإن بلغ ما بلغ، لأن طلب رضا الملتمس من المقاصد المعتد بها، ولا يرضى الفاعل بذلك إلا لغرض وداع له فيه، وهذا غير معنى الإكراه. وفي كلام بعضهم: أنه عد من الإكراه (1) وليس بجيد جدا.

صفحہ 741