فقہی عنوانات
العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہی عنوانات
عبد فتاح حسینی مراغی (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
صار هذا إحسانا، وأما بدون الضمان فلا إحسان، إذ لا يمكن أخذ مال الناس والتصدق به عنهم لأنه إحسان إليهم، لأن الإحسان أمر عرفي وهو غير صادق في المقام. نعم، لو كان مع الضمان مع عدم إمكان الوصول إلى المالك فلا شبهة في أنه إحسان.
والظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أيضا إجماعهم على أن المحسن لا يضمن - كما هو مدلول الآية (1) - وقد أشرنا أن العقل أيضا يدل على ذلك. ويندرج تحت هذه القاعدة: ارتفاع الضمان عن حاكم الشرع، وعن عدول المؤمنين، وعن سائر الأولياء والامناء، لأنهم محسنون، مع قطع النظر عن الأذن لهم في ذلك.
صفحہ 479
1 - 1,267 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں