315

عدل و انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

اصناف

دفع الصدقات والعشور والزكاة إليهم

واعلم أن هذه المسألة قد اختلفت فيها الأمة فقالت الأشعرية: لا يدفع لهم شيء مما ذكرنا ولا تجزئه مضطرا أو مختارا وليعده في غيرهم من الفقراء.

وقالت السنية: بل له أن يدفعها إليهم ولا يخونهم ولا يصرفها/ بنفسه. وهو فرض واجب عليه.

وقال أهل الحق أن جميع ما يتعلق بالماشية والحراث إن أخذوه أجزأه وليس عليه إعادته ولا يجعل إلى نفسه سبيلا في منعه وإن لم يأخذوه منه فليصرفه بنفسه حيث تجوز له. وكذلك في الأموال المبارزة الظاهرة للعيون لا يقف لهم عليها ولا يمنعهم. وقول القدرية شاق على السلمين، وهو إلى التنطع أقرب. قال تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (¬1) . وهم عملوا بالعكس. وقول عبدلله بن عمر كقول أهل الحق، أربى قليلا عليهم وفارقهم في الناض، وقال: يقصدهم به، وهو أن الناض من أموال المسلمين فما قدرت أن تغيب عن أبصارهم وتصرفه دونهم فافعل. ولا تقصدهم به كقول عبدالله بن عمر. وإن ظهروا عليه وأخذوه فالأفضل أن يعيده في موضعه. وإلا فواسع. وأما/ أن يقصدهم به فلا. والله أعلم.

وأما تولية الأمور لهم وخدمتهم، فقد اختلف الناس في ذلك وقد عرفنا مذهب أهل السنة فيه قبل هذا ومذهب القدرية، هؤلاء يقولون جائز وهؤلاء يقولون غير جائز.

وأما قول أهل الحق، قال بعضهم: لا يتولى لهم من الأمور شيئا ولا يعينهم بنفسه ولا بما له مضطرا ولا مختارا.

وقال بعضهم: تجوز خدمتهم وتوليتهم في جميع ما تخدم به الخلفاء الراشدون.

صفحہ 316