مسألة: والإجماع إنما ينعقد إذا نزلت حادثة ليس لهم بها عهد من كتاب الله ولا من سنة رسوله فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا. فإن اطبقوا صار إجماعا. وإن اختلفوا على قولتين فرجعوا بالعمل إلى أحداهما؟.
الجواب: لا يصير إجماعا. وقال بعضهم: يصير إجماعا. والأول يقول: القول الأول المتروك يصير مهجوران واختلاف قائم، ويسع من يأتي بعدهم من أهل/ الأعصار الرجوع إليه والأطباق عليه. ومنع من ذلك الآخرون.
ولا ينبغي لأحد أن يحظر سعة رحمة الله. وكذلك لو أطبق التابعون على قولة منهما بعد استعمال الصحابة لهما في المسألة على حالها. ودليل القوم حيث صار التابتون لو نزلت حادثة على عهدهم فلهم أن يطبقوا ولا يسع التخلف عندهم. وكذلك فيما كان قبلهم. وقال الآخرون: قد وقع الخلاف فلا نسخ في الاجتهاد.
مسألة: واختلفوا في التخريج بين مسألتين واحداث قول ثالث بينهما، فأجازه بعض وأبطله بعض. فممن أجازه ابن سيرين في مسألة الأبوين والزوجة آخذا بقول ابن عباس فأعطى لها الثلث من رأس المال. وفي الزوج والأبوين برأي الجميع لها ثلث ما بقي. فمن ذهب مذهب التخريج أعطى الأبوين الربع/ والزوج النصف. وأما في الجد والأم والزوج، فأعطى الجميع للأم الثلث وللجد السدس وللزوج النصف. وقال ابن سيرين بالقسمة بين الأم والجد، وهذا مذهب أبي العباس (¬1) أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنه في رجل باع شيئا مشتركا فيه. وفيها قول إبطال البيع كله، وإجازته كله، وإبطال بيع سهم شريكه، وجواب رابع وهو التحريم أن يجوز بيع سهم شريكه ويبطل بيع سهمه.
صفحہ 261