فأما براءة الذمة، فإن الأصل في الفرائض براءة الذمة منها، لا فرض إلا بثبوت المشرع عليه، فمن ادعى بشغلها فعليه الدليل، وما ثبت من الفرائض فالأصل شغل الذمة، ومن نفاه بعد ثبوته فعليه الدليل، وأما الاستحسان فقول بتقليد، لا تقييد ولا دليل ولا برهان, وأما فحوى الخطاب فالذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر، كقول الله تعالىك { ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما .. } (¬1) فالشتم والضرب والأذىوالقتل أولى بالنهي.
وأما لحن الخطاب، فالضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، كقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية.. } (¬2) أي: إن حلق وقوله:/ { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } (¬3) أي: فعليه ما استيسر من الهدي . وقوله: { ولكم في القصاص حياة } (¬4) أي: إن فعلتم. وقوله: { وما تفعلوا من خير يعلمه } (¬5) أي: فينبئكم عليه، في مثل هذا.
وأما معنى الخطاب الذي هو العبرة، فسيأتي معناه، إذا صرنا إليه.
باب في ترتيب العلوم
أعلم أن العلم ينقسم: محدث وغير محدث. فغير المحدث علم القديم سبحانه، والمحدث علم المحدث. وعلم المحدث ينقسم قسمين: ضروريا ومكتسبا. فالضروري ينقسم أقساما:
صفحہ 18