وخص فعله عليه السلام إذ لم يأخذ من الخضروات زكاتا قول الله تعالى: { وهو الذي ................ يوم حصاده } (¬1) وقوله أيضا: «ليس في الخضروات زكاة» (¬2) . وخص قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (¬3) وهكذا الخيل والبغال والحمير بعد قوله عز وجل: { وأنفقوا مما رزقناكم } (¬4) وقوله: { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } (¬5) منسوخا أيضا بالخضروات. خلافا لابن عباس في الخضروات. وكان يأخذ منها العشر. يأخذ من كل عشر دساتج دسجة (¬6) من السلق. وخلافا لأبي حنيفة في إناث الخيل/ وقال: إن فيها الزكاة: دينارا على فرس أنثى. وقال عليه السلام: «الصلاة على الموتى المقرين بالله ورسوله واجبة» (¬7) واختلفوا في القتيل في سبيل الله، لا يغسل ولا يصلى عليه. قاله مالك والشافعي والليث بن سعيد. وقال الحسن البصري وابن المسيب: يغسل ويصلى عليه على عموم الحديث، أو قياسا على الميت. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: لا يغسل ولكن يصلى عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.... بل من بدل دينه فاقتلوه» (¬8) .
التخصيص بالاستثناء: واعلم أن الاستثناء من المعاني التي يخص بها العموم. ومعنى الاستثناء مأخوذ من قولك: ثنيت الرجل عن رأيه إذا صرفته. وثنيت الشيء عطفته وعطفت أوله على آخره.
وحروف الاستثناء: الا، و (حاشا)، و(سوى)، و(غير)، و(ماخلا)، و(ماعدا)، و(بله)/و(ليس)، و(لا يكون).
وأما قولك: رأيت القوم وما رأيت زيدا. أو اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الرهبان. لا تعط زيدا لكن عمرا. فهذه وأشباهها ليست باستثناء وإن كانت معناها معنى الاستثناء.
صفحہ 157