على غصب الدار في الاستنفاع (¬1) بها وكذلك يعاقب على غصبه الثوب الذي يصلي به والماء الذي به تطهر. وأما اختلال (¬2) الصلاة من بعض شروطها كنفس الوضوء والثوب النجس (¬3) ، أو الصلاة قبل الوقت، أو صلى غير مستقبل القبلة (¬4) فهو غير مصل التبة، ويعذب هذا على تركه الصلاة. اعلم أن مسألة الغصب إنما حدثت بعد الصدر الأول، وقد صدر (¬5) الصدر الأول الذين هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء، وفي أيامهم من المغصوبات في الأرضيين والدور والمقابر/ والثيباب والأموال السحت والحرام وأهله يتدالونه (¬6) (بين) (¬7) ظهرانيهم طعاما وشرابا وابتذالا ولباسا فلم يختلف اثنان في صلاة (هؤلاء) (¬8) (ولا) (¬9) أنها مجية أو غير مجزية (حتى) (¬10) نبغ التنطع من بعض المتحذلقين فوقع الخلاف فأجرى بعض الفقهاء المسأةل على وجهها ولم يهتبلوا بقول الشذوذ، وهي عندهم إلى الإجماع أقرب.
مسألة
واختلفوا في الواجبات التي يلتبس بها المندوب كاطالة القيام في الصلاة والسجود والركوع والخشوع والقدر الزائد على الكافي في القراءة والثياب والسر والجهر والتحميد والتسبيح والتكبير وغير ذلك. وفي جميع
الفرائض من إبرار (¬11) الوالدين وصلة الرحم واستسمان الهدايا والضحايا واستغلائها.
قال بعضهم: الكل واجب. وهو قول أصحابنا. وقول المعتزلة والأشعرية القدر الزائد ندب. وهذا القول أعجب إلي. والقدر الزائد/ معروف، وما كان ربك نسيا. وأيضا لو كان واجبا للزم استحقاق العقاب على ترك شيء منه. فلما رأيناه قد يقتصر على ثلاث آيات وتجزيه علمنا أن ما زاد على الثلاثة ندب.
صفحہ 110