============================================================
10 لاند قد يشتريسه فردا لوقه اوبعده أونفدا فذى تلات كلها بمشل مسا باء به او ناقصا او اعظما فيما اذا قد كان بعضه اشترى ير تعا سع تسه اخرى
مع شره وذاكن منشهاد وتسعة فيهسا اذا اشتسراه اذا ضربت فى تلات تسعا زادت على العثرين فاعلم سبعا فان يكسن شرازه للا جل فالتسعة الاوجه جازت فاعتل وهى مسا اذا اشتراه مفردا بالقدر اواقل او بأزيسدا او بعضه اشترى كذا بلا اكتراث او اشذرى معه سواء فى التلات ان يث اشتراه فردا ناجزا اوبعضه فذا يخون جانسزا شن ولايجو: ان يكو. نسذرا بمثل ما باع به اواكترا فمنع الاوجه الثلات غيرواه وان يكت اشتراه نقدا مع سوه اما الى ابعد من فات الاجل مغردا اومع مزيد قدصل فجانز بالمثل وافد ولا يجو زان يكون اشان اقصى من الاجل فامنع مسجلا وان يحن شراوه بعضا الى هذا اذا كان البيع يعرفت بعينه فالمحس لا يختلف و شاب شنه فالوجوه اعظ وان يكث المبيع ليس يعلم
من الوجوه ذكره تقدما يطول شرحها فلا تشنع بما د بن رشد الرشيد ذا حاى الشينخ ابو الوليد عل النبي والصمب والآل معا ثم الصلاة والسلام جمعا وله نظم اخرف التسمية اين تشرع تشرء ف مواضم التسيمه ان لركب السفن اوالمطية ولاكل والشرب مع التطهر * اطناء مصباح صعود المنير
صفحہ 8