الباب الثلاثون بعد المائة: في كراهية الدخول على أهله من السفر ليلا
(قال الفقيه) رحمه الله: إذا رجع الرجل من سفره فإنه يستحب له أن يدخل على أهله نهارا، ولا ينبغي أن يأتيهم ليلا في حال غفلتهم. وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ((إذا جاء أحدكم من الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا)) وفي خبر آخر: ((أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجع من غزاة له وقال لأصحابه: لا يطرقن أحدكم على أهله ليلا. فطرق اثنان فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا)).
(قال الفقيه) وهذا النهي نهي استحباب وليس بنهي تحريم فالأفضل أن يعلم أهله حتى يتهيئوا له، وإن لم يعلم وقد دخل بغير علمهم فقد ترك السنة، ولا يكون حراما، والله أعلم.
الباب الحادي والثلاثون بعد المائة: في الصلاة في رحله عند المطر
(قال الفقيه ) رحمه الله: إذا كان الرجل منزله بعيدا من المسجد فخاف على نفسه المطر أو خاف على ثيابه الفساد فلا بأس أن يصلي في بيته، وجاء في ذلك رخصة، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)) وإنما رخص لهم في ذلك لأن نعالهم كانت عربية فلو خرجوا في المطر لفسدت نعالهم، وكان أيضا في ثيابهم قلة فربما يؤذيهم البرد فرخص لهم في الصلاة في البيت. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مؤذنا كان يؤذن في يوم مطر، فقال له: قل في أذانك الصلاة في الرحال، فجعل الناس ينظرون إليه فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا وجد البرد الشديد في السفر صلى في رحله، وأمر المؤذنين أن يؤذنوا بالصلاة ويقولوا في آخر ذلك صلوا في الرحال في الليلة المطيرة، والله أعلم.
الباب الثاني والثلاثون بعد المائة: في كراهية الجرس
(قال الفقيه) رحمه الله: روي عن ابن عمر عن أم حبيبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ((العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة)). وروى خالد بن معدان: ((أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى راحلة عليها جرس فقال: تلك مطية الشيطان)). وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة دخلت عليها ومعها صبي على رجله جلاجل، فقالت: أخرجوا منفر الملائكة، فأخرجوه. وروى عامر بن عبد الله عن امرأة يقال لها ريحانة قالت: دخلت على عمر ومعي صبي في رجله أجراس، فقال عمر أخبري مولاك بأن هذا للشيطان.
(قال الفقيه) رحمه الله: قد أجاز العلماء الجرس للدواب إذا كان فيه منفعة أو مصلحة والخبر إنما ورد في الذي هو للهو وأما إذا كانت فيه منفعة أو مصلحة فلا بأس به.
صفحہ 403