Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
ناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
(ولا يسجد لما) أي: لفعل (لا يبطل سهوه ولا عمده، كالالتفات) الواحد (والخطوة والحطوتين) وإن تواليا، والثلاث غير متوالية عمدًا أو سهوًا؛ لأنه ﷺ فعل ذلك ولم يسجد، وأمر به ولم يأمر بالسجود له كما مر في شروط الصلاة (إلا إن قرأ) الفاتحة أو السورة (في غير محل القراءة) كالركوع وجلس التشهد.
(أو تشهد) التشهد الأول، أو الآخر (في غير محله) كالقيام والجلوس بين السجدتين.
(أو صلى على النبي ﷺ في غير محله) كالركوع (.. فيسجد لذلك) وإن لم يبطل عمده .. فهو مستثنى من قاعدة: ما لا يبطل عمده .. لا سجود لسهوه (سواء فعله سهوًا أو عمدًا)؛ لتركه التحفظ المأمور به في جميع الصلاة فرضًا ونفلًا، أمرًا مؤكدًا كتأكيد التشهد الأول، فهو وإن لم يكن بعضًا حقيقة يشبه البعض.
وعليه: فيسجد لترك البعض وشبهه.
نعم؛ لو قرأ السورة قبل الفاتحة، أو صلى على النبي ﷺ قبل التشهد .. لم يسجد؛ لأن كلاّ ًفي محله في الجملة، ونقل بعض ما ذكر كنقل كله.
ويسنثنى أيضأ: ما لو قنت في موضع لا يشرع فيه بنيته، كقبل الركوع، أو في اعتدال ولو أخيرًا لغير نازلة في غير صبح، ووتر النصف الأخير من رمضان.
وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق أو فرقتين، وصلى بكلٍ ركعة في الأولى، وبفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثًا في الثانية .. فيسجد الإمام وغير الفرقة الأولى للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير محله، وتكرير الفاتحة كما في "الإمداد"، وتكرير التشهد كما في فتاوى (حج)، فيسجد لجميع ذلك وإن كان عمده لا يبطل، وقضية كلام المصنف أنه لا يسجد لغير ما ذكره، وفيه خلاف.
حاصله: أن الركن يسجد لنقله مطلقًا، وكذا البعض إن كان تشهدًا، فإن كان قنوتًا .. سجد لنقله بنيته، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقًا، وغيرها لا يسجد نقله عند (م ر) مطلقًا، ويسجد له عند (حج) إن نوى به أنه ذِكرُ ذلك المنقولِ عنه، كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر الركوع.
فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ر)، ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا بالبسملة أول التشهد، ويسجد له عند (حج) بشرطه المتقدم.
1 / 294