236

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

ولو صفقت بخارج الصلاة بضرب بطن على بطن .. كره ولو بقصد اللعب عند (حج).
(الشرط الحادي عشر: ترك) تعمد زيادة ركن فعلي، وفعل فاحش، أو بقصد اللعب وحده، أو شرع به في مبطل، وترك (الأفعال الكثيرة) بقيودها الآتية.
(فلو زاد) فيها (ركوعًا أو غيره من الأركان) الفعلية لغير قتل نحو حية (.. بطلت) صلاته (إن تعمده) ولم يكن للمتابعة ولو بحركة واحدة وإن لم يطمئن فيه؛ لتلاعبه.
قال في "التحفة": (ومنه أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه، ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المسنون؛ إذ المبطل لا يغتفر للمندوب، بخلاف الانحناء لقتل نحو حية؛ لأنه لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري، وسيأتي اغتفار الكثير للضرورة، فأولى هذا) اهـ
وخالفه (م ر)، وغيره في كون هذا لانحناء المذكور مبطلًا، بخلاف زيادة ما هو من جنس أفعالها المسنونة كرفع اليدين أو الواجبة لكن سهوًا، كزيادة ركعة سهوًا، وزيادة ركن قولي أو فعلي للمتابعة، فلا تبطل بشيء من ذلك.
وكذا لا تبطل بزيادة قعود عهد غير ركن بقدر الجلوس بين السجدتين بعد الاعتدال وقبل السجود، أو بعد سجدة التلاوة، بخلافه قبل نحو الركوع؛ لأنه لم يعهد. ولو سجد على خشن أو يده، فانتقل عنه لغيره بعد رفع رأسه مختارًا .. فيتجه -أخذًا من قولهم: وإن لم يطمئن- بطلان صلاته عند (حج).
وخرج بمختارًا: ما لو سجد على نحو شوكة .. فلا تبطل برفعه، ويلزمه العود؛ لوجود الصارف، وهو: رفعه للتأذي بالشوكة، ولو هوى لسجدة تلاوة .. فله تركه، ويعود للقيام وجوبًا.
(أو فعل ثلاثة أفعال متوالية) بأن لا يعد عرفًا كلٌّ منقطعًا عما قبله، سواء كانت من ثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه، أم من عضوين (كثلاث خطوات) متوالية وإن كانت وإن كانت بقدر خطوة أم من عضو واحد، كثلاث مضغات (أو حكات) توالت مع تحريك كفه.
ولو شك في فعل، أكثير هو أم قليل؟ فكالقليل، أو هل توالى أم لا؟ فكغير المتوالي.

1 / 277