آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فلست على ما كان منى براكب ... حراما سواها ما حييت يد الدهر (¬6) ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: {بالناصية ناصية كاذبة}
فأبدل (طلحة) من الأعظم وهى بعضه، و(يوما) من غداة، و(مالاح) من (آخر مدتى)، و(يد الدهر) أي: (مدته) من (ما حييت)، والمبدل منه فى جميع ذلك بعض، وهذا غير جائز عند
الجمهور (¬1)، لأن البدل لابد من كونه مقررا للمبدل منه، والبعض لا يقرر الكل بخلاف
العكس، ويتأولون ذلك إما على حذف مضاف أى: (أعظم طلحة)، و(غداة يوم تحملوا)،
كما قال تعالى: {وترى كل أمة جاثية كل أمة} (¬2) [ونحو] (¬3)
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬4)
فهذا جائز، لأنه مقيد بإضافته إلى آخر، وإما على طريق التجوز، ووضع العام موضع الخاص فيريد ب (مالاح): آخر عيشته، وب (يد الدهر): مدة حياته
قوله: ويكونان معرفتين ونكرتين
هذا تقسيم، وهو أربعة:
نكرة من نكرة مثل: (أعجبنى رجل أخ لك)، (رجل يد له) (رجل علم له) (رجل حمار) (¬5)، ومعرفة من معرفة مثل (أعجبنى زيد أخوك)، (زيد يده)، (زيد علمه)، (زيد الحمار)، ومختلفين فإن كان الأول معرفة فمثل: (أعجبنى زيد أخ لك) (يدله)، (علم له)، (حمار)،
أو نكرة فمثل: (أعجبنى رجل أخوك، يده، عمله، الحمار) (¬6)
وقوله: وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت
اختلفوا فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:
صفحہ 951