آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
والمعطوف فى حكم المعطوف عليه
وذهب أبو العباس (¬1)، وأبو عثمان (¬2)، وأبو إسحاق (¬3) فيما حكى عنهم إلى المنع من ذلك؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا يثنى اسم وفعل، كذلك لا يعطف أحدهما على الآخر
وذهب ابن السراج (¬4) إلى جوازه بقبح، وذهب السهيلى (¬5) إلى أنه يحسن عطف الفعل على الاسم، ويقبح عطف الاسم على الفعل، قال: لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويجرى
مجراه، إذا كان معتمدا بأن يكون خبرا أو صفة أو حالا فهذا يستقيم إذا عطف عليه، وأما إذا عطف فلا؛ لأن ما بعد الواو لا يكون خبرا، ولا صفة، ولا حالا.
قوله: والمعطوف فى حكم المعطوف عليه
صفحہ 898