717

برود دافیہ

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

..........................................

وإن كان الأول منفيا نحو: (ما عندى عشرة إلا تسعة) إلى آخرها، رفعت الأول ونصبت الثانى ثم كذلك إلى آخرها، ترفع الشفع، وتنصب الوتر، والقياس جواز النصب والبدل فى كل شفع، ذكره نجم الدين (¬1)

وأما التى يمكن فيها الأمران: ردها إلى الأول، واستثناء كل مما يليه، فقد اختلفوا فى حكمها فى المعنى على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يجب (¬2) ردها إلى الأول كلها كالذى لا يصح فيه استثناء كل مما يليه

وثانيها: أنه يجب استثناء كل مما يليه (¬3)

وثالثها: جواز الأمرين (¬4) مثال ذلك: (عندى عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا) على القول [الأول] (¬5) يلزمه ثلاثة، وعلى الثانى يلزمه سبعة.

وأما حكمها فى الإعراب فعلى [القول] (¬6) الأول تنصبها كلها؛ لأنه من موجب، وترفعها كلها إن كان غير موجب لو قلت: (ما عندى عشرة إلا أربعة) وإن كان مفرغا فكما تقدم ترفع أحدها، وتنصب الباقى، وعلى القول الثانى تنصب الأول؛ لأنه من موجب، وترفع الثانى؛ لأنه من غير موجب، وتنصب الثالث، وعلى القول الثالث يجوز الأمران بحسب المرادين.

صفحہ 724