604

برود دافیہ

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

قوله: وإلا تعين النصب (¬1)

أى: وإن لا يجز العطف، وذلك في (¬2) / موضعين: ... 57/ب

أحدهما: أن يختل معنى العطف نحو: (جلس زيد والسارية)،ونحو: (استوى الماء والخشبة) (¬3)؛ لأن المعنى تساويهما معا، فإن الخشبة مقياس يقاس به زيادة الماء في [نيل] (¬4) مصر لاستواء كل منهما منفردا أى: اعتداله.

والثانى: أن يختل شرطه، وذلك مثل: (جئت وزيدا) (¬5)؛ لأن العطف على المرفوع المتصل لا يجوز حتى يؤكد، أو يطول الكلام.

قوله: وإن كان معنى (¬6)

وجاز العطف، تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو) وإلا تعين النصب مثل: (مالك وزيدا)، و(ما شأنك وعمرا) .......................

صفحہ 611