آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
عمروا لذى هشم الثريد لقومه (¬7) / ... ............ ... 43/ب و(يا رجلا) لغير معين ...................................
النوع الثالث: النكرة غير المقصودة نحو: (يا رجلا) لغير معين، وفي جواز ندائه خلاف، والمذاهب ثلاثة:
المذهب الأول للجمهور (¬1): أنه يجوز، ولا مانع منه نحو قول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدى)؛ ولأنه قد ورد نحو:
فيا راكبا إما عرضت (¬2) .. ...............
و:
أدارا بحزوى (¬3) ........ ...............
و:
يا نخلة من ذات عرق (¬4) ... .............
الثانى: مذهب المازنى (¬5) المنع مطلقا؛ لأنه من المحال أن تنادى من لا تقبل عليه، ولا يتعين عندك قال: وإن جاء شئ هذا ظاهره فهو منون للضرورة (¬6).
فأما أدارا بحزوى فإنما أراد معينة؛ إذ من المحال أن تشجيه دار غير معلومة.
وكذا يا نخلة من ذات عرق إنما أراد محبوبته، وهى متعينه (¬7)، وكذا يا راكبا أراد معينا.
وروى أن الرياشى خطأ الأخفش فى روايته بالتنوين، وقال: إنما هو (يا راكبا) بالألف بغير تنوين (¬8).
صفحہ 469