375

برود دافیہ

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

فأكثرهم (¬1) يوجبه مطلقا، وذهب الرمانى (¬2) والشجرى (¬3) وابن مالك (¬4) إلى أن الخبر إن كان خاصا ذكر، ولم يجز حذفه؛ لأنه لو حذف لم يعلم، وإن كان عاما تقديره: (ثابت) أو (حاصل) وجب حذفه، مثال الخاص قولى المعرى:

صفحہ 382