آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
إنما لم يتقدم؛ لأنه فى معنى (أن) والفعل، و(أن) من جملة الموصولات، والموصول لا يتقدم ما فى حيزه عليه، فإن جاء ما ظاهره ذلك فضرورة قبيحة، أو يقدر له عامل وذهب الأخفش (¬1) إلى جواز تقديمه، قيل: وهذا غريب، وذهب بعضهم (¬2) إلى جوازه فى الجار والمجرور والظرف، ومما جاء ما ظاهره ذلك قوله تعالى: {فلما بلغ معه السعى} (¬3) {ولا تأخذكم بهما رأفة} (¬4)، وقوله:
طال عن آل زينب الإعراض (¬5)
وقوله:
ظنها بى ظن سوء كله ... وبها ظنى عفاف وكرم (¬6)
وكمال لا يجوز تقديم معموله لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبى، وما أوهم ذلك قدر له عامل، ومنه: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما} (¬7)، وقد أجاز ذلك الشجرى (¬8)، قال فى قوله:
صفحہ 1286