آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
برود دافیہ
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وإن كان غير حقيقى فإما أن يقع فصل أو لا، إن لم يقع فالأولى التأنيث، ويجوز التذكير نحو: (طلع الشمس)، وإن وقع فصل فالأولى التذكير (¬1) نحو: { .. وجاءهم البينات .. } (¬2)
{ .. فمن جاءه موعظة من ربه .. } (¬3)، ويجوز التأنيث.
والذى أقوله: إن التذكير والتأنيث سيان فى الحسن - هنا -، لورود التأنيث وكثرته، قال تعالى: { .. من بعد ما جاءتكم البينات .. } (¬4) { .. فأخذتهم الصاعقة .. } (¬5) {أولما أصابتكم مصيبة .. } (¬6)، وهو كثير جدا، مع أن التأنيث الأصل، فلا يجعل أضعف
137/ب والمثنى فى جميع ذلك كالمفرد فهذا / الكلام فى المفرد والمثنى الظاهرين.
وأما ضميرهما فليس فيه إلا التاء تقول: (هند قامت)، و(الهندان قامتا)، و(الشمس طلعت)، و(العينان فاضتا)، ولا فرق بين الحقيقى وغيره، وقد شذ قوله:
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها (¬7)
قيل (¬8): ولا ضرورة؛ إذ كان يصح أن يلقى حركة الهمزة على تاء التأنيث فى (أبقلت)، وكأن هذا من قبيل تأويل المؤنث بمذكر، أراد بالأرض المكان.
صفحہ 1231