1205

برود دافیہ

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ولا يميز (واحد) و(اثنان) استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل: (رجل) و(رجلان)؛ لإفادته النص المقصود بالعدد، وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثانى والثانية على (العاشر) و(العاشرة)

قوله: ولا يميز واحد واثنان

هذا كما ذكر، ومعناه: أنهم استغنوا عن تمييز الواحد بما فى معناه، وهو (رجل) واستغنوا عن تمييز (اثنين) ب (رجلين)، وذلك لما كان (رجل) و(رجلان) يفيدان النص المقصود بالعدد، وهو الواحدية والاثنينية، بخلاف الجمع فإنه غير نص؛ لأن (رجالا) يصلح للثلاثة فصاعدا إلى غير حد، وقد شذ من ذلك.

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (¬1)

قيل (¬2): وفيه شذوذ آخر من حيث ميزه بجمع، وقياسه المثنى.

قوله: وتقول للمفرد (¬3) من المتعدد

إذا أردت الواحد من العدد ثم أضفته إلى العدد فذلك يأتى على معنيين:

أحدهما: أن لا [تريد] (¬4) ترتيب درجته من العدد فيجوز أن تقول: (هذا واحد العشرة)، و(ثالث العشرة)، و(عطارد ثانى السبعة [الأفلاك] (¬5))، وإن كان لا يجوز ذلك باعتبار حاله ولا تصييره.

صفحہ 1212