بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
51

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فقہ
٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٤، والبخاري ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣٥٧١)، ومسلم ٢/ ١٤٠ - ١٤١ (٦٨٢)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن الجارود (١٢٢)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١. انظر: «المحرر» (٢١). تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ ﷺ توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٧٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢١)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفًا من حديث عمران من قوله: «دعا النبي ﷺ بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (١٦).

٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ١٠١ (٣١٠٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤١٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٥٠)، والبيهقي ١/ ٢٩ - ٣٠.

1 / 55