453

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ
١٥٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ -تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. (١)

(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٣٧٩٢)، وابن حبان (٨١٥) موصولا بسند صحيح، وعلَّقه البخاري (١٣/ ٤٩٩ / فتح) بصيغة الجزم.
١٥٥٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

(١) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في» المصنف» (١٠/ ٣٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٦٦ / ١٦٧) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن معاذ، به. وزاد: «قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا أن تضرب بسفك حتى ينقطع». قلت: وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وطاووس لم يسمع من معاذ كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم، وإنما حسَّن الحافظ إسناده من أجل سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، فقد قال عنه في «التقريب»: «صدوق يخطئ» وإنما علة الحديث ما سبق من الانقطاع، ولا ينفي ذلك أن يكون قد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر، فقد رواه الطبراني في «الصغير» (٢٠٩) من طريقه، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن جابر، به!.

1 / 461