433

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایڈیٹر

سمير بن أمين الزهري

ناشر

دار الفلق

ایڈیشن

السابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

١٤٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - تقدم برقم (١٣٢٤)، وقوله: «عنه» لا شك أن المراد به «علي بن أبي طالب» وذلك حسب ما يقتضيه السياق، وهو خطأ؛ لأن الحديث حديث أبي هريرة، وليس حديث علي، كما أن الأحاديث التالية تدل على صحة ذلك؛ إذا هي من رواية أبي هريرة ﵁.
١٤٦١ - وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٢٤)
١٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٢٦) وتمامه -وهي زيادة منكرة: «فمن نسي فليستقىء» وانظر «الضعيفة» (٩٢٦)
١٤٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) واللفظ للبخاري.
١٤٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨)
١٤٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ⦗٤٤٢⦘ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢)

1 / 441